مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 224 من 334

التقصير في اربعة فراسخ أو اثنى عشر ميلا ، والذي يدل على ما ذكرناه ما وراه :

(657) 32 الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن وهب قال : قلت : ادنى ما يقصر فيه المسافر الصلاة؟ قال : بريد ذاهبا وبريد جائيا.

(658) 33 علي بن الحسن بن فضال عن احمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن الحسن بن رباط عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن التقصير قال : في بريد ، قال : قلت بريد؟ قال : انه إذا ذهب بريدا ورجع بريدا شغل يومه.

(659) 34 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن ابي خلف عن يحيى بن هاشم عن ابي هارون العبدي عن ابي سعيد الخدري قال : كان النبي صلّى الله عليه وآله إذا سافر فرسخا قصر الصلاة.

(660) 35 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عمرو بن سعيد قال : كتب إليه جعفر بن أحمد يسأله عن السفر وفي كم التقصير؟ فكتب عليه السّلام بخطه وانا اعرفه قال : كان أمير المؤمنين عليه السّلام إذا سافر وخرج في سفر قصر في فرسخ ، ثم اعاد من قابل المسألة إليه فكتب عليه السّلام إليه : في عشرة ايام. المراد بهذين الخبرين في قوله عليه السّلام : قصر في فرسخ وما جرى مجراهما من الاخبار هو أن المسافة إذا كانت على الحد الذي يجب فيه التقصير فصاعدا فسار المسافر يوما أو اكثر منه ، فان سار بعد ذلك فرسخا أو فرسخين يجب عليه التقصير لان مدى السفر قد حصل على حد يجب فيه التقصير ، وليس الاعتبار بما يسير الا نسان ، بل الاعتبار بالمسافة المقصودة وان لم يسرها الانسان في دفعة واحدة أو يوم واحد وليس

__________________

* 657 الاستبصار ج 1 ص 223.

659 660 الاستبصار ج 1 ص 226.

الصفحة 224 من 334