نهى عن ذلك فعليه القضاء ، وان لم يكن بلغه فلا شئ عليه.
(644) 19 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن ابن ابي شعبة قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام رجل صام في السفر فقال : إن كان بلغه أن رسول الله صلّى الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء ، وان لم يكن بلغه فلا شئ عليه.
(645) 20 محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : سمعته يقول : إذا صام الرجل رمضان في السفر لم يجزه وعليه الاعادة.
(646) 21 سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الجبار عن عبد الرحمن ابن ابي نجران عن حماد بن عيسى عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر فقال : ان كان لم يبلغه أن رسول الله صلّى الله عليه وآله نهى عن ذلك فليس عليه القضاء وقد أجزأ عنه الصوم.
قال الشيخ رحمه الله : (وحد السفر الذي يجب فيه التقصير بريدان وهما اربعة وعشرون ميلا).
(647) 22 يدل على ذلك ما رواه الحسن بن علي بن فضال عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال في التقصير : حده اربعة وعشرون ميلا.
(648) 23 وعنه عن محمد وأحمد ابني الحسن اخويه عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السّلام في الرجل يخرج من
__________________
* 644 الكافي ج 1 ص 198 الفقيه ج 2 ص 93.
647 الاستبصار ج 1 ص 223.




