مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 219 من 334

(637) 12 فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن اسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم عليه السّلام قال : سألته عن المكاريين الذين يكرون الدواب فقلت يختلفون كل ايام كلما جاءهم شئ اختلفوا فقال : عليهم التقصير إذا ما سافروا.

(638) 13 عنه عن ابي جعفر عن الحسين عن فضالة عن ابان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن المكاريين الذين يختلفون فقال : إذا جدوا السير فليقصروا. فالمراد بهذين الخبرين انه إذا كان مقام هؤلاء المكاريين في البلد اكثر من عشرة ايام يجب عليهم التقصير كما يجب على المقيمين ، وإذا كان مقامهم دون ذلك فالتمام يلزمهم حسب ما قدمناه ، يدل على ذلك المعنى ما رواه :

(639) 14 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي اسحاق ابراهيم بن هاشم عن اسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن حد المكاري الذي يصوم ويتم قال : ايما مكار اقام في منزله أو في البلد الذي يدخله اقل من مقام عشرة ايام وجب عليه الصيام والتمام ابدا ، وان كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله اكثر من عشرة ابام فعليه التقصير والافطار.

قال الشيخ رحمه الله : (ومن كان سفره معصية لله تعالى أو صيد لهو أو بطر أو كان تابعا لسلطان جائر فعليه التمام).

(640) 15 يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من

__________________

* 637 الاستبصار ج 1 ص 234.

638 الاستبصار ج 1 ص 233.

339 الاستبصار ج 1 ص 234.

640 الكافي ج 1 ص 198 الفقيه ج 2 ص 92.

الصفحة 219 من 334