فاما ماله عنه مندوحة فلا يجوز الخروج فيه).
(626) 1 روى محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن علي ابن اسباط عن رجل عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط قال الله تعالى : (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) (1) فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان ان يخرج إلا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو اخ يخاف هلاكه ، وليس له ان يخرج في اتلاف مال اخيه ، فإذا مضت ليلة ثلاثة وعشرين فليخرج حيث شاء. ومتى خرج على ما ذكرناه من وجوه السفر وجب عليه الافطار يدل على ذلك قوله تعالى : (فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من ايام أخر) فاوجب بظاهر اللفظ الصيام لمن شهد ، وفرض بصريحة القضاء على من يكون مريضا أو مسافرا ، فلو لا ان الافطار واجب لما وجب عليه عدة من ايام أخر ، ويدل على وجوب الافطار ايضا ما رواه :
(627) 2 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام في قوله عز وجل (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) قال : ما ابينها من شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه.
(628) 3 وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن ابي نجران (2) عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سمعته يقول :
__________________
* (1) سورة البقرة الآية : 185.
(2) في الكافي (ابن ابي عمير).
627 الكافي ج 1 ص 197 الفقيه ج 2 ص 91.
628 الكافي ج 1 ص 197 الفقيه ج 2 ص 90 ذيل حديث بتفاوت.




