ابن مرار وعبد الجبار بن مبارك عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسكان عن ابي بصير وسماعة بن مهران قالا : سألنا ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة قال : فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة ايام.
(602) 9 فأما ما رواه سعد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل وهو صائم فيجامع اهله فقال : يغتسل ولا شئ عليه. فهذا الخبر محمول على انه إذا جامع ناسيا دون العمد فلا يلزمه شئ والحال ما وصفناه ، ويحتمل ايضا ان يكون المراد به من لا يعلم ان ذلك لا يسوغ له في الشريعة يدل على ذلك ما رواه :
(603) 10 علي بن الحسن بن علي بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن زرارة وابي بصير عن ابي جعفر عليه السّلام قالا جميعا : سألنا ابا جعفر عليه السّلام عن رجل اتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا ان ذلك حلال له قال : ليس عليه شئ.
(604) 11 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل اتى أهله في شهر رمضان متعمدا فقال : عليه عتق رقبة واطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم ، وانى له مثل ذلك اليوم. فيحتمل ان يكون المراد بالواو في الخير التخيير دون الجمع لانها قد تستعمل في
__________________
* 602 الاستبصار ج 2 ص 81 الفقيه ج 2 ص 74 وفيه (الرجل ينسى وهو صائم الخ).




