(589) 6 وعنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن عليه السّلام انه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان فقال : الصائم لا يجوز له ان يحتقن.
(590) 7 والذي رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن أبيه (1) قال : كتبت الى ابي الحسن عليه السّلام ما تقول في التلطف (2) بالاشياف يستدخله الانسان وهو صائم فكتب عليه السّلام : لا بأس بالجامد. فمحمول على الاشياف التي لا تصعد الى جوف الانسان لكونه جامدا غير مائع ، فاما الاحتقان بالماء فانه لا يجوز ذلك حسب ما قدمناه.
(591) 8 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام قال : الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح المروحة وينضح البوريا ولا يغمس رأسه في الماء.
(592) 9 محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسين عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن رباط عن ابن مسكان عن ليث المرادي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الصائم يحتجم ويصب في أذنه الدهن؟ قال : لا بأس إلا السعوط فانه يكره.
__________________
* (1) السند في الكافي هكذا (أحمد بن محمد عن علي بن الحسين عن محمد بن الحسين عن ابيه الخ).
(2) التلطف : هو ادخال الشئ في الفرج.
589 590 الاستبصار ج 2 ص 83 الكافي ج 1 ص 193 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 69.
591 الاستبصار ج 2 ص 84 الكافي ج 1 ص 192.
592 الكافي ج 1 ص 193.




