بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
كتاب الزكاة
1 باب ما تجب فيه الزكاة
قال الشيخ رحمه الله (والزكاة في تسعة اشياء الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله صلّى الله عليه وآله عما سوى ذلك) يدل على ذلك ما رواه :
(1) 1 علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن احدهما عليه السّلام قال : الزكاة في تسعة اشياء : على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله صلّى الله عليه وآله عما سوى ذلك.
(2) 2 وعنه عن علي بن اسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن أذينة عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن صدقات الاموال ، فقال : في تسعة أشياء ليس في غيرها شئ : في الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم السائمة وهي الراعية ، وليس في شئ من الحيوان غير هذه الثلاثة الاصناف شئ وكل شئ كان من هذه الثلاثة الاصناف فليس فيه شئ حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج.
__________________
بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد وبه نستعين
* 1 2 الاستبصار ج 2 ص 2.




