مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 188 من 334

زوال الشمس قال : ان ذلك في الفريضة ، واما النافلة ان يفطر أي وقت شاء إلى غروب الشمس.

(528) 11 الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام ابن سالم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له الرجل يصبح ولا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأى في الصوم فقال : إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له من يومه ، وان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذى نوى.

(529) 12 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز له ان يجعله قضاءا من شهر رمضان؟ قال : نعم.

(530) 13 محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا الحسن موسى عليه السّلام عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان أله ان يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ فقال : نعم له أن يصومه ويعتد به من شهر رمضان (1)

(531) 14 أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السّلام يدخل إلى اهله ويقول : عندكم شئ؟ وإلا صمت فان كان عندهم شئ أتوه به وإلا صام.

(532) 15 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له الرجل يصبح لا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار

__________________

* (1) تقدم هذا الحديث انفا برقم 9.

529 الاستبصار ج 2 ص 118.

الصفحة 188 من 334