ان ينفرد الانسان للصيام في يوم الشك وانما ينوي من الليلة انه يصوم من شعبان فان كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله عزوجل وبما قد وسع على عباده ولولا ذلك لهلك الناس.
(509) 10 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن جعفر الازدي عن قتيبة الاعشى قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله عن صوم ستة ايام : العيدين وايام التشريق واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان.
(510) 11 وعنه عن محمد بن ابي عمير عن حفص بن البختري وغيره عن عبد الكريم بن عمرو قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام اني جعلت على نفسي ان اصوم حتى يقوم القائم عجل الله فرجه فقال : لا تصم في السفر ولا العيدين ولا ايام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه. وما جرى مجرى ذلك من الاخبار التي تضمنت تحريم صوم يوم الشك ، فالوجه فيها انه لا يجوز صيام هذا اليوم على انه من رمضان وان كان جائزا صيامه على انه من شعبان ، وقد بينا فيما مضى ما يدل على ذلك ، والذي يزيده بيانا ما رواه :
(511) 12 أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد (1) عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد كاسولا عن سليمان بن داود الشاذكوني عن عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري قال : سمعت علي بن الحسين عليهما السّلام يقول : يوم الشك امرنا بصيامه ونهينا عنه
__________________
* (1) (كانه نقله من كتاب المفيد فحكاه على ما وجده فيه والا فالظاهر ان احمد ليس بصاحب كتاب حتى يروي عنه الشيخ بلا فاصلة). عن هامش المطبوعة.
508 509 510 الاستبصار ج 2 ص 79 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 185.




