عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان قال : لان اصوم يوما من شعبان احب الي من ان افطر يوما من شهر رمضان.
(506) 7 وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد ابن ابي الصهبان عن علي بن الحسن بن رباط عن سعيد الاعرج قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : اني صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان فاقضيه؟ قال : لا هو يوم وفقت له.
(507) 8 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن هشام بن سالم وابي أيوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان فقال عليه السّلام : عليه قضاؤه وان كان كذلك. فليس بمناف للخبر الاول لان المراد بهذا الخبر من صام يوم الشك ولا ينوي انه من شعبان بل ينوي انه من شهر رمضان ، فانه متى كان الامر على ما ذكرناه يكون قد صام ما لا يحل له صومه ، فحينئذ يجب عليه القضاء ، ويدل على انه متى نوى انه من شعبان لا يجب عليه القضاء مضافا إلى ما قدمناه ما رواه :
(508) 9 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام رجل صام يوما وهو لا يدري أمن شهر رمضان هو أم من غيره فجاء قوم فشهدوا أنه كان من شهر رمضان فقال بعض الناس عندنا : لا يعتد به فقال لي : بلى فقلت : انهم قالوا صمت وانت لا تدري أمن شهر رمضان هذا أم من غيره فقال : بلى فاعتد به فانما هو شئ وفقك الله تعالى له ، انما يصام يوم الشك من شعبان ولا تصومه من شهر رمضان لانه قد نهي
__________________
* 505 506 الاستبصار ج 2 ص 78 الكافي ج 1 ص 185.
507 الاستبصار ج 2 ص 78.




