واحتمل ما قلناه سقطت المعارضة به ولم يناف ما ذكرناه من العمل على الاهلة.
(498) 70 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قال علي عليه السّلام : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين.
(499) 71 وبهذا الاسناد عن ابي عبد الله عليه السّلام كان يقول : لا اجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين.
42 باب فضل صيام يوم الشك
والاحتياط لصيام شهر رمضان
(500) 1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن حمزة بن يعلى عن محمد بن الحسن بن ابي خالد يرفعه عن ابي عبد الله عليه السّلام
قال : إذا صح هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوما وصم يوم ستين. يعني بقوله عليه السّلام : صم يوم ستين على انه من شعبان احتياطا ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :
(501) 2 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن بكر ومحمد بن ابي الصهبان عن حفص عن عمر بن سالم ومحمد بن زياد بن عيسى عن هارون بن خارجة قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : عد شعبان تسعة
__________________
* 497 الاستبصار ج 2 ص 76 الكافي ج 1 ص 185.
499 500 الكافي ج 1 ص 184 الفقيه ج 2 ص 77.
500 الاستبصار ج 2 ص 77 الكافي ج 1 ص 184 الفقيه ج 2 ص 78.




