مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 179 من 334

الليلة المستقبلة بتطوق الهلال وغيبوبته قبل الشفق أو بعد الشفق ، فاما مع زوال العلة وكون السماء مصحية فلا تعتبر هذه الاشياء ويجري ذلك مجرى شهادة الشاهدين من خارج البلد ، انما يعتبر شهادتهما إذا كان هناك علة ، ومتى لم يكن هناك علة فلا يجوز اعتبار ذلك على وجه من الوجوه بل يحتاج الى شهادة خمسين نفسا حسب ما قدمناه ، ونحن متى استعملنا هذه الاخبار في بعض الاحوال برئت عهدتنا ولم نكن دافعين لها ، واما ما رواه :

(496) 68 محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن محمد بن عيسى بن عبيد عن ابراهيم بن محمد المزني عن عمران الزعفراني قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام ان السماء تطبق علينا بالعراق اليوم واليومين والثلاثة فأي يوم نصوم؟ قال : انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية وصم يوم الخامس.

(497) 69 وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن ابراهيم الاحول عن عمران الزعفراني قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : انا نمكث في الشتاء اليوم واليومين لا نرى شمسا ولا نجما فأي يوم نصوم؟ قال : انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية وعد خمسة ايام وصم اليوم الخامس. فهذان الخبران الوجه فيهما انه إذا كانت السماء متغيمة على ما تضمنا ، فعلى الانسان أن يصوم يوم الخامس من صيام يوم السنة الماضية على انه من شعبان ان لم يكن صح عنده نقصانه احتياطا ، فان اتفق انه يكون من شهر رمضان فقد اجزأ عنه. وان كان من شعبان كتب له من النوافل ، ويجري هذا مجرى صيام يوم الشك ، وليس في الخبر أنه يصوم يوم الخامس على انه من شهر رمضان ، وإذا لم يكن هذا في ظاهره

__________________

* 495 الاستبصار ج 2 ص 75 الكافي ج 1 ص 184 الفقيه ج 2 ص 78.

496 الاستبصار ج 2 ص 76 الكافي ج 1 ص 184.

الصفحة 179 من 334