مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 178 من 334

إلا من وسط النهار أو آخره فاتموا الصيام الى الليل ، وان غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم افطرو.

(492) 64 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : من رأى هلال شوال بنهار في رمضان فليتم صيامه.

(493) 65 وعنه عن فضالة عن ابان بن عثمان عن اسحاق بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال : لا تصمه إلا أن تراه ، فان شهد أهل بلد آخر انهم رأوه فاقضه ، وإذا رأيته وسط النهار فأتم صومه الى الليل. يعني بقوله عليه السّلام : اتم صومه الى الليل على انه من شعبان دون ان ينوي انه من رمضان ، واما ما رواه :

(494) 66 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن إسماعيل بن الحر (1) عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته ، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين.

(495) 67 سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن مرازم عن أبيه عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا تطوق الهلال فهو لليلتين ، وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث. فهذان الخبران وما يجري مجراهما مما هو في معناهما انما يكون امارة على اعتبار دخول الشهر إذا كان في السماء علة من غيم وما يجري مجراه ، فجاز حينئذ اعتباره في

__________________

* (1) في المنتهى ابن الحر وفي المختلف ابن الحسن وفي الاستبصار في أصل نسخته ابن الحسن وكتب عليه نسخة اخرى ابن الحر. عن هامش المطبوعة.

491 492 493 الاستبصار ج 2 ص 73 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 77.

494 الاستبصار ج 2 ص 75 الكافي ج 1 ص 184 الفقيه ج 2 ص 78.

الصفحة 178 من 334