مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 176 من 334

(487) 59 واما ما رواه ابن رباح عن سماعة عن الحسن بن حذيفة عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام في قوله تعالى : (ولتكملوا العدة) قال : صوم ثلاثين يوما. وهذا الخبر ايضا نظير ما تقدم من انه خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا والكلام عليه كالكلام على غيره من انه لا يجوز الاعتراض به على ظاهر القرآن ، وذلك ان الحكم باكمال العدة للصيام ثلاثين يوما لا يمنع أن يكون اكمالها في الشهر إذا نقص صيام تسعة وعشرين يوما ، إذ المراد باكمال العدة الايام التي هي ايام الشهر على أي حال كان ، ولا خلاف ان الشهر الذي هو تسعة وعشرون يوما شهر في الحقيقة دون المجاز ، ولسنا ننكر أن الواجب علينا عند الاغماء في هلال شوال أن نكمل الشهر ثلاثين يوما ، وان ذلك واجب ايضا مع العلم بكمال الشهر ، وإذا كان الامر على ما وصفناه سقط التعلق بالحديث في خلاف المعلوم من الشرع ، واما الخبر الذي رواه :

(488) 60 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية ، وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة.

(489) 61 والذي رواه سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن ابي طالب عبد الله بن الصلت عن الحسن بن علي بن فضال عن عبيد بن زراة وعبد الله ابن بكير قالا : قال أبو عبد الله عليه السّلام : إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال ، وإذا رؤي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان.

__________________

* 486 الاستبصار ج 2 ص 71.

487 الاستبصار ج 2 ص 72.

488 الاستبصار ج 2 ص 73 الكافي ج 1 ص 184.

الصفحة 176 من 334