مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 17 من 334

قبل ذلك في الارض ستة اشهر سبعة اشهر قال : نصف العشر. والذي يدل على انه لا فرق بين الحنطة والشعير والتمر والزبيب مضافا إلى ما قدمناه ما رواه :

(42) 9 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم عليه السّلام قال : سألته عن الحنطة والتمر عن زكاتهما فقال : العشر ونصف العشر ، العشر فيما سقت السماء ونصف العشر مما سقي بالسواني ، فقلت : ليس عن هذا أسألك إنما أسألك عما خرج منه قليلا كان أو كثيرا أله حد يزكى مما خرج منه؟ فقال : يزكى مما خرج منه قليلا كان أو كثيرا من كل عشرة واحدا ومن كل عشرة نصف واحد قلت : فالحنطة والتمر سواء؟ قال : نعم. قوله عليه السّلام في آخر الخبر : يزكى ما خرج منه قليلا كان أو كثيرا من كل عشرة واحدا ومن كل عشرة نصف واحد ، فالمراد به ما زاد على الخمسة أوساق لان ما نقص عنه لا يجب فيه الزكاة ونحن ندل فيما بعد على ذلك ، فأما الخبر الذي رواه :

(43) 10 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محبوب عن علي ابن السندي عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن ابي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : لا تجب الصدقة إلا في وسقين ، والوسق ستون صاعا.

(44) 11 وعنه عن أحمد بن الحسين عن القاسم بن محمد عن محمد بن علي عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا يكون في الحب

__________________

* 42 الاستبصار ج 2 ص 16.

43 44 الاستبصار ج 2 ص 17.

الصفحة 17 من 334