ان ينادي اقضوا يوما فان الشهر تسعة وعشرون يوما.
(445) 17 محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني قال : كتبت إليه وانا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان هل يصام ام لا؟ فكتب عليه السّلام : اليقين لا يدخل فيه الشك ، صم للرؤية وافطر للرؤية.
(446) 18 وعنه عن محمد بن عيسى قال : كتب إليه أبو عمرو : اخبرني يا مولاي انه ربما اشكل علينا هلال شهر رمضان فلا نراه ونرى السماء ليست فيها علة فيفطر الناس ونفطر معهم ، ويقول قوم من الحساب قبلنا انه يرى في تلك الليلة بعينها بمصر وافريقية والاندلس فهل يجوز يا مولاي ما قال الحساب في هذا الباب حتى يختلف الفرض على أهل الامصار فيكون صومهم خلاف صومنا وفطرهم خلاف فطرنا؟ فوقع عليه السّلام : لا تصومن الشك افطر لرؤيته وصم لرؤيته.
(447) 19 وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن بكر عن حفص عن عمر بن سالم ومحمد بن زياد بن عيسى عن هارون بن خارجة قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام عد شعبان تسعة وعشرين يوما ، فان كانت متغيمة فاصبح صائما ، وان كانت مصحية وتبصرت ولم تر شيئا فاصبح مفطرا.
(448) 20 سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل عن يونس بن عبد الرحمن عن حبيب الخزاعي قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة (1) وانما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علة فاخبرا أنهما رأياه واخبرا عن قوم صاموا للرؤية.
__________________
* (1) القسامة : هي اليمين لاثبات الدم للقصاص تقوم مقام البينة للمدعى وهي خمسون يمينا.
445 الاستبصار ج 2 ص 64.
447 الاستبصار ج 2 ص 77 الكافي ج 1 ص 184.




