مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 147 من 334

(408) 30 وعنه عن علي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم وعمر بن حنظلة عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن ذلك فقال : لا بأس بشرائها فانها إذا كانت بمنزلتها في ايديهم يؤدي عنها كما يؤدى عنها.

(409) 31 وعنه عن علي عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن ابي زياد قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الشراء من ارض الجزية قال : فقال : اشترها فان لك من الحق ما هو اكثر من ذلك.

(410) 32 وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابي عبد الله عليه السّلام انه قال : إذا كان ذلك كنتم الى ان تزادوا أقرب منكم الى ان تنقصوا.

(411) 33 وبهذا الاسناد عن حريز عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سمعته يقول : رفع الى أمير المؤمنين عليه السّلام رجل مؤمن اشترى ارضا من اراضي الخراج فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : له ما لنا وعليه ما علينا مسلما كان أو كافرا له ما لاهل الله وعليه ما عليهم. ذكر الشيخ رحمه الله : (انه قد اختلف أصحابنا في حديث الخمس عند الغيبة وذهب كل فريق منهم فيه الى مقال فمنهم من يسقط فرض إخراجه لغيبة الامام عليه السّلام بما تقدم من الرخص فيه من الاخبار ، وبعضهم يذهب الى كنزه ويتأول خبرا ورد أن الارض تظهر كنوزها عند ظهور الامام عليه السّلام ، وانه عليه السّلام إذا قام دله الله تعالى على الكنوز فيأخذها من كل مكان ، وبعضهم يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة على طريق الاستحباب ، وبعضهم يرى عزله لصاحب الامر عليه السّلام فان خشي ادراك الموت قبل ظهوره وصى به الى من يثق به في عقله وديانته فليسلمه الى الامام عليه السّلام ان ادرك قيامه ، وإلا وصى به الى من يقوم مقامه في الثقة والديانة ثم على هذا الشرط الى ان يظهر إمام الزمان عليه السّلام ، وهذا القول عندي

الصفحة 147 من 334