مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 146 من 334

الارضين ، ولم يدل على انه يصح لكم تملكها بالشراء والبيع ، فإذا لم يصح الشراء والبيع فما يكون فرعا عليه ايضا لا يصح مثل الوقف والنحلة والهبة وما يجري مجرى ذلك. قيل له : إنا قد قسمنا الارضين فيما مضى على ثلاثة اقسام : أرض يسلم أهلها عليها فهي تترك في ايديهم وهي ملك لهم فما يكون حكمه هذا الحكم صح لنا شراؤها وبيعها ، واما الارضون التي تؤخذ عنوة أو يصالح أهلها عليها فقد ابحنا شراؤها وبيعها لان لنا في ذلك قسما لانها اراضي المسلمين وهذا القسم ايضا يصح الشراء والبيع فيه على هذا الوجه ، واما الانفال وما يجري مجراها فليس يصح تملكها بالشراء والبيع وانما ابيح لنا التصرف حسب ، والذي يدل على القسم الثاني ما رواه :

(406) 28 محمد بن الحسن الصفار عن ايوب بن نوح عن صفوان ابن يحيى قال : حدثني أبو بردة بن رجا قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام كيف ترى في شراء ارض الخراج؟ قال ومن يبيع ذلك؟!! هي ارض المسلمين قال : قلت يبيعها الذي هي في يده قال : ويصنع بخراج المسلمين ماذا!؟؟ ثم قال : لا بأس اشتري حقه منها ويحول حق المسلين عليه لعله يكون أقوى عليها واملا بخراجهم منه.

(407) 29 وروى علي بن الحسن بن فضال عن ابراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الشراء من ارض اليهود والنصارى فقال : ليس به بأس قد ظهر رسول الله صلّى الله عليه وآله على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الارض بأيديهم يعملونها ويعمرونها فلا أرى بها بأسا لو انك اشتريت منها شيئا ، وأيما قوم أحيوا شيئا من الارض وعملوها فهم أحق بها وهي لهم.

__________________

* 406 الاستبصار ج 3 ص 109.

407 الاستبصار ج 3 ص 110 الفقيه ج 3 ص 151.

الصفحة 146 من 334