مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 139 من 334

كثير هل فيه شئ؟ قال : ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا.

(392) 14 وعنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن محمد بن علي بن ابي عبد الله عن ابي الحسن عليه السّلام قال : سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيه زكاة؟ فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس. وليس بين الخبرين تضاد لان الخبر الاول تناول حكم المعادن والثاني حكم ما يخرج من البحر ، وليس احدهما هو الآخر بل لكل واحد منهما حكم على الانفراد.

(393) 15 سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب ابراهيم بن عثمان عن ابي عبيدة الحذاء قال : سمعت ابا جعفر عليه السّلام يقول : ايما ذمي اشترى من مسلم أرضا فان عليه الخمس.

(394) 16 وروى الريان بن الصلت قال : كتبت الى ابي محمد عليه السّلام ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى في أرض قطيعة لي ، وفي ثمن سمك وبردي وقصب ابيعه من اجمة هذه الفطيعة؟ فكتب : يجب عليك فيه الخمس ان شاء الله تعالى.

(395) 17 محمد بن يزيد الطبري قال : كتب رجل من تجار فارس الى بعض موالي ابي الحسن الرضا عليه السّلام يسأله الاذن في الخمس فكتب إليه (بسم الله الرحمن الرحيم ان الله واسع كريم ضمن على العمل الثواب وعلى الخلاف العقاب ، لا يحل مال إلا من وجه احله الله ، ان الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا

__________________

* 392 الكافي ج 1 ص 426 الفقيه ج 2 ص 21.

393 الفقيه ج 2 ص 22.

395 الاستبصار ج 2 ص 59 الكافي ج 1 ص 426 بتفاوت.

الصفحة 139 من 334