مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 136 من 334

اموالهم تؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو خمر ، فكلما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم.

(380) 2 وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه السّلام ان أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية ، وانما الجزية عطاء المهاجرين ، والصدقة لاهلها الذين سماهم الله في كتابه وليس لهم من الجزية شئ ، ثم قال : ما أوسع العدل ثم قال : ان الناس يستغنون إذا عدل بينهم وتنزل السماء رزقها وتخرج الارض بركتها باذن الله عز وجل.

(381) 3 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم عن ابان عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه السّلام قال : سمعته يقول : من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله اشترى ما لا يحل له.

(382) 4 سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن محمد بن سنان عن صباح الازرق عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : ان اشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول يا رب خمسي ، وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم وليزكوا أولادهم.

(383) 5 وعنه عن ابي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن عمر بن ابان الكلبي عن ضريس الكناسي قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : اتدري من اين دخل على الناس الزنا؟ فقلت : لا ادري فقال : من قبل خمسنا أهل البيت إلا لشيعتنا الاطيبين فانه محلل لهم ولميلادهم.

__________________

* 380 الكافي ج 1 ص 161 الفقيه ج 2 ص 29 وفيه عن ابي جعفر عليه السّلام 382 383 الاستبصار ج 2 ص 57 الكافي ج 1 ص 426 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 22.

الصفحة 136 من 334