مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 135 من 334

(378) 12 محمد بن الحسن بن أحمد الصفار عن الحسن بن أحمد بن بشار عن يعقوب عن العباس الوراق عن رجل سماه عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للامام ، وإذا غزوا بامر الامام فغنموا كان الخمس للامام.

39 باب الزيادات

قال الشيخ رحمه الله : (وإذا اسلم الذمي سقطت عنه الجزية سواء كان اسلامه قبل حلول أجل الجزية أو بعده ، وقد قيل ان اسلم قبل الاجل فلا جزية عليه ، وان اسلم وقد حل الاجل فعليه الجزية).

يدل على انه لا تلزمه الجزية بعد الاسلام قوله تعالى : (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) فشرط تعالى فيمن يعطي الجزية أن يكون في حال اعطاء الجزية صاغرا ، وإذا كان هذا لا يصح في المسلم دل على انه لا يلزمه اعطاء الجزية ، فاما قول من قال تلزمه الجزية ، انما تلزمه إذا كان انما اسلم ليسقط فرض الجزية عن نفسه فحينئذ تلزمه الجزية ، كما ان من زنى من أهل الذمه بامرأة مسلمة وجب عليه القتل على كل حال ولا يقبل اسلامه ، لان الغالب على الظن انه انما اسلم ليسقط عن نفسه القتل ، فكذلك الجزية إذا اسلم ليدفعها عن نفسه لم يقبل منه ، فاما إذا اسلم لغير ذلك كان اسلامه مقبولا.

(379) 1 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم وميتتهم قال : عليهم الجزية في

__________________

* 379 الكافي ج 1 ص 161 الفقيه ج 2 ص 28 وتقدم برقم 2 الباب 3.

الصفحة 135 من 334