(374) 8 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن رفاعة بن موسى عن ابان بن تغلب عن ابي عبد الله عليه السّلام في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى فقال : هو من أهل هذه الآية (يسألونك عن الانفال).
(375) 9 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن هلال عن ابن ابي عمير عن ابان بن عثمان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن صفو المال قال : للامام يأخذ الجارية الروقة والمركب الفاره والسيف القاطع والدرع قبل أن تقسم الغنيمة فهذا صفو المال.
(376) 10 علي بن الحسن عن سندي بن محمد عن علا عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام قال : سمعته يقول : الفئ والانفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء وقوم صولحوا واعطوا بايديهم ، وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهو كله من الفئ ، فهذا لله ولرسوله صلّى الله عليه وآله فما كان لله فهو لرسوله صلّى الله عليه وآله يضعه حيث شاء وهو للامام عليه السّلام بعد الرسول صلّى الله عليه وآله ، وقوله : (وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب) قال : ألا ترى هو هذا ، واما قوله : (ما افاء الله على رسوله من أهل القرى) (1) فهذا بمنزلة المغنم كان ابي عليه السّلام يقول ذلك وليس لنا فيه غير سهمين سهم الرسول وسهم القربى ثم نحن شركاء الناس فيما بقي.
(377) 11 سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : قطائع الملوك كلها للامام وليس للناس فيها شئ.
__________________
* (1) سورة الحشر الآية : 8.
374 الكافي ج 1 ص 426 الفقيه ج 2 ص 23.




