عليه وولي ذلك ، فاما الفئ والانفال فهو خالص لرسول الله صلّى الله عليه وآله.
(370) 4 وعنه عن ابراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن محمد ابن مسلم عن ابي عبد الله عليه السّلام انه سمعه يقول : ان الانفال ما كان من أرض لم يكن فيه هراقة دم أو قوم صولحوا واعطوا بايديهم فما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كله من الفئ ، والانفال لله وللرسول صلّى الله عليه وآله فما كان لله فهو للرسول يضعه حيث يحب.
(371) 5 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن ابي جميلة ، قال : وحدثني محمد بن الحسن عن أبيه عن ابي جميلة عن محمد بن علي الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الانفال فقال : ما كان من الارضين باد أهلها وفي غير ذلك الانفال هو لنا ، وقال : سورة الانفال فيها جدع الانف ، وقال : (ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء) (1) وقال : الفئ ما كان من اموال لم يكن فيها هراقة دم أو قتل والانفال مثل ذلك هو بمنزلته.
(372) 6 سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن محمد بن خالد البرقي عن إسماعيل بن سهل عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول وسئل عن الانفال فقال : كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل لله عز وجل نصفها يقسم بين الناس ونصفها لرسول الله صلّى الله عليه وآله فما كان لرسول الله صلّى الله عليه وآله فهو للامام.
(373) 7 وعنه عن ابي جعفر عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألته عن الانفال فقال : كل أرض خربة أو شئ كان للملوك هو خالص للامام ليس للناس فيها سهم ، وقال : ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب.
__________________
* (1) سورة الحشر الآية : 7.




