عليه السّلام يقول ايما ذمي اشترى من مسلم ارضا فان عليه الخمس.
(356) 13 وعنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن محمد بن علي بن ابي عبد الله عن ابي الحسن عليه السّلام قال : سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة هل عليه زكاتها؟ فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس.
(357) 14 وعنه عن علي بن اسماعيل عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة قال : يؤدي خمسها ويطيب له.
(358) 15 وعنه عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جفعر عن الحكم ابن بهلول عن ابي همام عن الحسن بن زياد عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : ان رجلا اتى أمير المؤمنين عليه السّلام فقال : يا أمير المؤمنين اني أصبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه؟ فقال : اخرج الخمس من ذلك المال فان الله تعالى قد رضي من المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعمل (1).
(359) 16 فاما ما رواه الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة. فالمراد به ليس الخمس بظاهر القرآن إلا في الغنائم خاصة لان ما عدا الغنائم التي أوجبنا فيها الخمس انما يثبت ذلك كله بالسنة ، ولم يرد عليه السّلام انه ليس فيه الخمس على كل حال.
__________________
* (1) هكذا في جميع النسخ الموجودة وهو الموجود في الوافي ، ولكن الانسب كما هو الظاهر يعلم بدل يعمل كما هو موجود في حواشي بعض المخطوطات.
356 الكافي ج 1 ص 426 الفقيه ج 2 ص 21 بتفاوت.
358 الفقيه ج 2 ص 22 بتفاوت.
359 الاستبصار ج 2 ص 56 الفقيه ج 2 ص 21.




