(351) 8 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضري عن المعلى قال : خذ مال الناصب حيث ما وجدته وابعث الينا بالخمس.
(352) 9 سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الاشعري قال : كتب بعض اصحابنا الى ابي جعفر الثاني عليه السّلام اخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع وكيف ذلك؟ فكتب بخطه : الخمس بعد المؤنة.
(353) 10 علي بن مهزيار قال قال لي أبو علي بن راشد : قلت له امرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فاعلمت مواليك ذلك فقال لي بعضهم وأي شئ حقه فلم ادر ما اجيبه فقال يجب عليهم الخمس فقلت ففي أي شئ؟ فقال : في امتعتهم وضياعهم قال والتاجر عليه والصانع بيده فقال : ذلك إذا امكنهم بعد مؤنتهم.
(354) 11 علي بن مهزيار قال : كتب إليه ابراهيم بن محمد الهمداني أقرأني علي كتاب ابيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع انه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤنة ، وانه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤنته نصف السدس ولا غير ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة مؤنة الضيعة وخراجها لا مؤنة الرجل وعياله فكتب وقرأه علي بن مهزيار عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان.
(355) 12 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب ابراهيم بن عثمان عن ابي عبيدة الحذا قال : سمعت ابا جعفر
__________________
* 352 353 354 الاستبصار ج 2 ص 55 واخرج الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 426 بسند آخر.
355 الفقيه ج 2 ص 22.




