35 باب الخمس والغنائم
قال الشيخ رحمه الله : (والخمس واجب في كل مغنم ثم قال : والغنائم كل ما استفيد بالحرب من الاموال والسلاح والاثواب والرقيق وما استفيد من المعادن والغوص والكنوز والعنبر وكل ما فضل من ارباح التجارات والزراعات والصناعات من المؤنة والكفاية في طول السنة على الاقتصاد).
(344) 1 علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن محمد بن سنان عن عبد الصمد بن بشير عن حكيم مؤذن بنى عبس عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له (واعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسة وللرسول) (1) قال : هي والله الافادة يوما بيوم. لا ان ابي عليه السّلام جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا.
(345) 2 علي بن مهزيار عن فضالة وابن ابي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص فقال : عليها الخمس جميعا.
(346) 3 وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال : عليه الخمس. قال : وسألته عن الكنز كم فيه؟ قال : الخمس ، وعن المعادن كم فيها؟ قال : الخمس ، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان بالمعادن كم فيها؟ قال : يؤخذ منها
__________________
* سورة الانفال الآية : 41.
344 الاستبصار ج 2 ص 54 الكافي ج 1 ص 425.
345 الكافي ج 1 ص 425.
346 الكافي ج 1 ص 426 الصدر في حديث والذيل في حديث آخر بنفس الصفحة.




