3 باب زكاة الفضة
قال الشيخ رحمه الله : (وليس فيما دون المأتي درهم زكاة فإذا بلغ مأتي درهم ففيها خمسة دراهم ثم إذا زادت اربعين درهما ففيها درهم ثم على هذا الحساب).
(30) 1 روى علي بن الحسن عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أحدهما عليه السّلام قال : ليس في الفضة زكاة حتى تبلغ مأتي درهم ، فإذا بلغت مأتي درهم ففيها خمسة دراهم فان زادت عليه فعلى حساب ذلك في كل أربعين درهما درهم ، وليس في الكسور شئ ، وليس في الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالا ، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال ، ثم على حساب ذلك إذا زاد المال في كل اربعين دينارا دينار.
(31) 2 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان ابن عيسى عن سماعة عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : في كل مأتي درهم خمسة دراهم من الفضة وان نقص فليس عليك زكاة ، ومن الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار ، وان نقص فليس عليك شئ.
(32) 3 علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن ابان بن عثمان الاحمر عن محمد الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا زاد على المأتي درهم اربعون درهما ففيها درهم ، وليس فيما دون الاربعين شئ فقلت : فما في تسعة وثلاثين درهما؟ قال : ليس على التسعة وثلاثين درهما شئ.
(33) 4 علي بن الحسن عن محمد بن اسماعيل عن حماد بن عيسى عن
__________________
* 31 الكافي ج 1 ص 145.




