لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير اسراف فقد حلت له الزكاة ، وان كانت غلتها تكفيهم فلا.
(309) 43 محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا تحل صدقة المهاجرين للاعراب ولا صدقة الاعراب في المهاجرين.
(310) 44 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي الحسن الاول عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يكون ابوه أو عمه أو اخوه يكفيه مؤنته ايأخذ من الزكاة فيتوسع به ان كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه؟ فقال : لا باس.
(311) 45 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له ما يعطى المصدق؟ قال : ما يرى الامام ولا يقدر له شئ.
(312) 46 محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن ابن فضل عن صفوان الجمال عن ابي عبد الله عليه السّلام في قوله عز وجل (للسائل والمحروم) (1) قال : المحروم المحارف الذي قد حرم كد يده في الشراء والبيع.
(313) 47 وفي رواية اخرى عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما السّلام انهما قالا : المحروم الرجل الذي ليس بعقله بأس ولا يبسط له في الرزق وهو محارف.
(314) 48 ابن ابي عمير عن ابي بصير عن زرارة عن ابي عبد الله
__________________
* (1) سورة المعارج الآية : 25.
309 الكافي ج 1 ص 157.
310 الكافي ج 1 ص 159.
311 الكافي ج 1 ص 160.
312 313 الكافي ج 1 ص 141.
314 الاستبصار ج 1 ص 343 الفقيه ج 2 ص 119.




