مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 107 من 334

وكذلك عند الصرام ، وكذلك البذر لا تبذر بالليل لانك تعطي في البذر كما تعطي في الحصاد.

(305) 39 أحمد بن محمد عن محمد بن علي عن محمد بن فضيل عن موسى بن بكر عن ابي الحسن عليه السّلام قال : كان علي عليه السّلام يقول : قرض المال حمى الزكاة.

(306) 40 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد ابن عيسى عن حريز عن سدير الصيرفي قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام اطعم سائلا لا اعرفه مسلما؟ فقال : نعم اعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق ان الله عز وجل يقول (وقولوا للناس حسنا) (1) ولا تطعم من نصب لشئ من الحق أو دعا الى شئ من الباطل.

(307) 41 وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن ابي عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن الفضل عن النوفلي عن أبيه عن ابي عبد الله عليه السّلام انه سئل عن السائل يسأل ولا يدرى ما هو؟ فقال : اعط من وقعت في قلبك له الرحمة وقال : اعط دون الدرهم فقلت : اكثر ما يعطى؟ قال : اربعة دوانيق.

(308) 42 الحسين بن سعيد عن أخيه عن زرعة عن سماعة بن مهران قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال : نعم إلا ان تكون داره دار غلتها فيخرج من غلتها دراهم تكفيه وعياله ، فان

__________________

* (1) سورة البقرة الآية : 83.

305 الكافي ج 1 ص 158 الفقيه ج 2 ص 31 مرسلا.

306 الكافي ج 1 ص 165.

307 الكافي ج 1 ص 165 الفقيه ج 2 ص 39.

308 الكافي ج 1 ص 159 الفقيه ج 2 ص 17.

الصفحة 107 من 334