مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 104 من 334

(295) 29 محمد بن يعقوب عن علي بن بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن الحسين بن عثمان عن ابي ابراهيم عليه السّلام في رجل اعطي مالا يفرقه فيمن يحل له أله ان يأخذ منه شيئا لنفسه ولم يسم له؟ قال قال : يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي لغيره.

(296) 30 وعنه عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن تحل له الصدقة قال : لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره ، قال : ولا يجوز له ان يأخذ إذا أمره ان يضعها في مواضع مسماة إلا باذنه.

(297) 31 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن احمد بن محمد عن احمد بن خالد عن عبد الله بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن ابي بصير قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام في قول الله عز وجل (انما الصدقات للفقراء والمساكين) (1) قال : الفقير الذي لا يسأل الناس ، والمسكين اجهد منه ، والبائس اجهدهم ، وكلما فرض الله عز وجل عليك فاعلانه افضل من اسراره ، وما كان تطوعا فاسراره أفضل من اعلانه ، ولو ان رجلا حمل زكاة ماله على عاتقه فقسمها علانية كان ذلك حسنا جميلا.

(298) 32 وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن إسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام في قول الله عز وجل (وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) (2) فقال : هي سوى الزكاة فان الزكاة علانية غير سر.

__________________

* (1) سورة التوبة الآية : 61

(2) سورة البقرة الآية : 271.

295 296 الكافي ج 1 ص 157.

297 298 الكافي ج 1 ص 141.

الصفحة 104 من 334