مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 103 من 334

لها أهلا فلم يؤدها أو لم يعلم انها عليه فعلم بعد ذلك؟ قال : يؤديها الى أهلها لما مضى ، قال : قلت فانه لم يعلم أهلها فدفعها الى من ليس هو لها باهل وقد كان طلب واجتهد ثم علم بعد سوء ما صنع؟ قال ليس عليه ان يؤديها مرة اخرى.

(291) 25 وعن زرارة مثله غير أنه قال : ان اجتهد فقد برئ وان قصر في الاجتهاد في الطلب فلا.

(292) 26 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ، ولا يقسمها بينهم بالسوية وانما يقسمها على قدر ما يحضره منهم ، وقال : ليس في ذلك شئ موقت.

(293) 27 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن الهيثم بن ابي مسروق عن الحسن بن علي عن مروان بن مسلم عن عبد الله ابن هلال بن خاقان قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : تارك الزكاة وقد وجبت له مثل مانعها وقد وجبت عليه.

(294) 28 وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن عاصم بن حميد عن ابي بصير قال : قلت لابي جعفر عليه السّلام الرجل من اصحابنا يستحي ان ياخذ من الزكاة فاعطيه من الزكاة ولا اسمي له انها من الزكاة؟ قال : اعطه ولا تسم له ولا تذل المؤمن.

__________________

* 291 الكافي ج 1 ص 154.

292 الكافي ج 1 ص 157 الفقيه ج 2 ص 16.

293 294 الكافي ج 1 ص 160 الفقيه ج 2 ص 8.

الصفحة 103 من 334