مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 102 من 334

(287) 21 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن ابي بصير قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام الرجل يموت ويترك العيال ايعطون من الزكاة؟ قال : نعم حتى ينشئوا ويبلغوا ويسألوا ، من اين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم؟!! فقلت : انهم لا يعرفون؟! قال : يحفظ فيهم ميتهم ويحبب إليهم دين ابيهم فلا يلبثون ان يهتموا بدينهم فإذا بلغوا وعدلوا الى غير دين ابيهم فلا تعطوهم.

(288) 22 وعنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان ومحمد ابن يحيى عن محمد بن الحسين جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن رجل عارف فاضل توفي وترك عليه دينا قد ابتلي به ولم يكن بمفسد ولا مسرف ولا معروف بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاة الالف والالفان؟ قال : نعم.

(289) 23 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن الحسين بن عثمان عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل يعطي زكاة ماله رجلا وهو يرى انه معسر فوجده موسرا قال : لا يجزي عنه.

(290) 24 وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن عبيد بن زرارة قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : ما من رجل يمنع درهما في حق إلا انفق اثنين في غير حقه ، وما من رجل منع حقا من ماله إلا طوقه الله عز وجل حية من نار يوم القيامة ، قال : قلت له رجل عارف أدى الزكاة الى غير أهلها زمانا هل عليه ان يؤديها ثانية الى أهلها إذا علمهم؟ قال : نعم قال : قلت فان لم يعرف

__________________

* 287 288 الكافي ج 1 ص 155.

289 290 الكافي ج 1 ص 154.

الصفحة 102 من 334