موسى عليه السّلام قال : قلت له لي قرابة انفق على بعضهم فأفضل بعضهم على بعض فيأتيني إبان (1) الزكاة أفأعطيهم منها؟ قال : أمستحقون لها؟ قلت : نعم قال : هم أفضل من غيرهم اعطهم ، قال : قلت فمن الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا احتسب الزكاة عليه؟ قال : ابوك وامك ، قلت : ابي وامي؟ قال : الوالدان والولد.
(284) 18 سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا الحسن الاول عليه السّلام عن الزكاة يفضل بعض من يعطى ممن لا يسأل على غيرهم فقال : نعم يفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل :
(285) 19 سعد بن عبد الله عن ابراهيم بن هاشم عن احمد بن محمد ابن ابي نصر عن عتبة عن عبد الله بن عجلان السكوني قال : قلت لابي جعفر عليه السّلام اني ربما قسمت الشئ بين اصحابي أصلهم به فكيف اعطيهم؟ فقال : اعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل.
(286) 20 محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن ابراهيم بن اسحاق عن محمد بن سليمان عن عبد الله بن سنان قال قال : أبو عبد الله عليه السّلام : ان صدقة الخف والظلف تدفع الى المتجملين من المسلمين ، فاما صدقة الذهب والفضة وما كيل بالقفيز وما اخرجت الارض فللفقراء المدقعين. قال ابن سنان : قلت وكيف صار هذا هكذا؟ فقال : لان هؤلاء متجملون ويستحيون من الناس فيدفع إليهم اجمل الامرين عند الناس وكل صدقة.
__________________
* (1) : ابان بالكسر والتشديد الوقت.
284 285 286 الكافي ج 1 ص 155 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 18




