مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 50 من 334

عن امام كان في صلاة الظهر فقامت امرأته بحياله تصلي معه وهي تحسب انها العصر هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ قال : لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها. ولا بأس للرجل إذا صلى وحده أن يعيد في جماعة سواء كان إماما أو مأموما

(174) 86 روى ذلك احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى ابي الحسن عليه السّلام اني احضر المساجد مع جيرتي وغيرهم فيأمروني بالصلاة بهم وقد صليت قبل أن آتيهم فربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل أكره ان أتقدم وقد صليت لحال من يصلي بصلاتي ممن سميت لك فأمرني في ذلك بأمرك انتهي إليه واعمل به إن شاء الله فكتب : صل بهم.

(175) 87 سعد بن عبد الله عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم؟ قال : نعم وهو افضل ، قلت : فان لم يفعل؟ قال : ليس به بأس.

(176) 88 محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليه السّلام في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال : يصلي معهم ويجعلها الفريضة. والمعنى في هذا الحديث ان من صلى ولم يفرغ بعد من صلاته ووجد جماعة فليجعلها نافلة ثم يصلي في جماعة وليس ذلك لمن فرغ من صلاته بنية الفرض لان من صلى الفرض بنية الفرض فلا يمكن ان يجعلها غير فرض ، والذي يدل على ما

__________________

174 الكافي ج 1 ص 106.

176 الكافي ج 1 ص 105 الفقيه ج 1 ص 251 بسند آخر.

الصفحة 50 من 334