مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 43 من 334

بقية ما عليهم ويغتسل من مسه روى ذلك :

(148) 60 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات قال : يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه. ومن لم يلحق تكبيرة الركوع فقد فاتته تلك الركعة يدل على ذلك ما رواه :

(149) 61 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال قال لي إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الامام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة.

(150) 62 وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام قال : لا تعتد بالركعة التى لم تشهد تكبيرها مع الامام.

(151) 63 وعنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام قال : إذا ادركت التكبير قبل ان يركع الامام فقد ادركت الصلاة

(152) 64 واما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه السّلام أنه قال : في الرجل إذا أدرك الامام وهو راكع فكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدرك الركعة. وما رواه :

(153) 65 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن ابن ابي

__________________

148 الكافي ج 1 ص 106 الفقيه ج 1 ص 262.

149 الاستبصار ج 1 ص 434.

150 151 152 الاستبصار ج 1 ص 435 واخرج الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 106.

153 الاستبصار ج 1 ص 435 الكافي ج 1 ص 106 الفقيه ج 1 ص 254.

الصفحة 43 من 334