مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 35 من 334

(124) 36 الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ان كنت خلف الامام في صلاة لا تجهر فيها بالقراءة حتى تفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الاولتين وقال : يجزيك التسبيح في الاخيرتين قلت : أي شئ تقول أنت؟ قال : أقرأ فاتحة الكتاب. وإذا صليت خلف من لا يقتدي به وجبت عليك القراءة سمعت قراءته أو لم تسمع روى ذلك :

(125) 37 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا صليت خلف امام لا يقتدى به فاقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع ، والذي رواه :

(126) 38 الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن أبيه بكير بن أعين قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الناصب يؤمنا ما تقول في الصلاة معه؟ فقال : أما إذا هو جهر فانصت للقرآن واسمع ثم اركع واسجد أنت لنفسك. فليس ينافي الخبر الاول لانه ليس في الخبر الامر بالانصات والنهي عن القراءة ، ولا يمتنع أن يجب عليه أن ينصت للقراءة ومع هذا تلزمه القراءة لنفسه ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :

(127) 39 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يؤم القوم وأنت لا ترضى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فقال : إذا سمعت كتاب الله يتلى فانصت له. قلت : فانه يشهد علي بالشرك قال : إن عصى الله فأطع الله فرددت عليه فابى أن يرخص لي ، قال : فقلت له اصلي إذا في بيتي ثم أخرج إليه فقال : أنت وذاك ، وقال ان عليا

__________________

125 الاستبصار ج 1 ص 429 الكافي ج 1 ص 104 126 127 الاستبصار ج 1 ص 430 والثاني بدون ذيله.

الصفحة 35 من 334