ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام انه قال : ليس ينبغي للمرأة الشابة أن تخرج إلى الجنازة تصلي عليها إلا ان تكون أمرأة قد دخلت في السن.
(1045) 71 علي بن الحسن عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب وان كان قد صلي عليه.
(1046) 72 عنه عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الجنازة لم أدركها حتى بلغت القبر أصلي عليها؟ قال : ان أدركتها قبل أن تدفن فان شئت فصل عليها.
(تمت الزيادات والحمد لله رب العالمين وصلاته على خيرته من خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما.)
ويتلوه كتاب الزكاة
__________________
1045 1046 الاستبصار ج 1 ص 482.
إنتهى بعون الله المنان ما أردناه من التعليق على الجزء الثالث من كتاب تهذيب الاحكام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين في يوم الاثنين السادس عشر من شهر ربيع الثاني ألف وثلاثمائة وتسعة وسبعين من الهجرة النبوية على صاحبها آلاف الثناء والتحية.




