المرقال دفنهما في ثيابهما بدمائهما ولم يصل عليهما. قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الحديث من ان أمير المؤمنين عليه السّلام لم يصل عليهما وهم من الرواي لا ناقد بينا وجوب الصلاة على الشهداء ، ويجوز أن يكون الوجه فيه ان العامة يروون عن أمير المؤمنين عليه السّلام ذلك فخرج هذا موافقا لهم.
(1042) 68 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن محمد ابن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبد الله عليه السّلام عن ابيه عليه السّلام قال : قال : لا صلاة على جنازة معها امرأة. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر انه لا صلاة فاضلة دون أن يكون المعنى فيه لا صلاة مجزية ، لا نا قد بينا جواز صلاة النساء على الجنازة ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
(1043) 69 علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن ابي نجران وسندي بن محمد ومحمد بن الوليد جميعا عن عاصم بن حميد عن يزيد بن خليفة قال : كنت عند ابي عبد الله عليه السّلام فسأله رجل من القميين فقال : يا أبا عبد الله تصلي النساء على الجنائز؟ قال : فقال أبو عبد الله عليه السّلام : ان رسول الله صلّى الله عليه وآله كان هدر دم المغيرة بن ابي العاص وحدث حديثا طويلا وان زينب بنت النبي صلّى الله عليه وآله توفيت وان فاطمة عليها السّلام خرجت في نسائها فصلت على اختها.
(1044) 70 عنه عن العباس بن عامر عن ابي المعزاء عن سماعة عن
__________________
1042 الاستبصار ج 1 ص 486.
1043 الاستبصار ج 1 ص 485 الكافي ج 1 ص 69 وذكر الحديث بطوله.
1044 الاستبصار ج 1 ص 486.




