مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 332 من 334

ابي نجران عن حريز عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه السّلام المرأة تؤم النساء؟ قال : لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن في الصف معهن فتكبر ويكبرن.

(1039) 65 محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن علي بن شيرة (1) عن محمد بن سليمان عن حسين المرجوس عن هشام قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام ان الناس يكلمونا ويردون علينا قولنا انه لا يصلى على الطفل لانه لم يصل فيقولون لا يصلى إلا على من صلى فنقول : نعم فيقولون : أرأيتم لو ان رجلا نصرانيا أو يهوديا أسلم ثم مات من ساعته فما الجواب فيه؟ فقال : قولوا لهم : أرأيت لو ان هذا الذي أسلم الساعة ثم افترى على إنسان هل كان يجب عليه في فريته؟ فانهم سيقولون يجب عليه الحد فإذا قالوا هذا ، قيل لهم : فلو ان هذا الصبي الذي لم يصل إفترى على إنسان هل كان يجب عليه الحد؟ فانهم سيقولون لا ، فيقال لهم : صدقتم إنما يجب أن يصلى على من وجبت عليه الصلاة والحد ، ولا يصلى على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود.

(1040) 66 محمد بن احمد بن يحيى عن ابي جعفر عن ابيه عن وهب ابن وهب عن جعفر عن ابيه عليه السّلام : ان رسول الله صلّى الله عليه وآله صلى على جنازة فلما فرغ جاءه اناس فقالوا : يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها فقال : لا يصلى على جنازة مرتين ولكن ادعوا لها.

(1041) 67 عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن آبائه عليهم السّلام ان عليا عليه السّلام لم يغسل عمار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة وهو

__________________

(1) في الكافي علي بن سيرة ونسخة شبرة وايضا فيه بدل المرجوس الحرشوش ونسخة الحرسوس.

1039 الكافي ج 1 ص 57.

1040 الاستبصار ج 1 ص 485 وقد سبق برقم 36 بأدنى تفاوت.

1041 الاستبصار ج 1 ص 469 الفقيه ج 1 ص 96.

الصفحة 332 من 334