لا يصلى على الميت بعد ما يدفن ، ولا يصلى عليه وهو عريان حتى توارى عورته.
(1023) 49 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن أسلم عن رجل من أهل الجزيرة قال : قلت لابي الحسن الرضا عليه السّلام قوم كسر بهم في بحر فخرجوا يمشون على الشط فإذا هم برجل ميت عريان والقوم ليس عليهم إلا مناديل متزرين بها وليس عليهم فضل ثوب يوارون الرجل فكيف يصلون عليه وهو عريان؟ فقال : إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره ويضعوه في لحده يوارون عورته بلبن أو أحجار أو بتراب ثم يصلون عليه ثم يوارونه في قبره ، قلت : ولا يصلون عليه وهو مدفون بعد ما يدفن؟ قال : لا لو جاز ذلك لا حد لجاز لرسول الله صلّى الله عليه وآله فلا يصلى على المدفون ولا على العريان.
(1024) 50 احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر ابن سويد عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له شارب الخمر والزاني والسارق يصلى عليهم إذا ماتوا؟ فقال : نعم.
(1025) 51 سعد عن ايوب بن نوح عن الحسن بن محبوب عن ابراهيم ابن مهزم عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عن ابيه عليه السّلام قال : صل على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله.
(1026) 52 عنه عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابي همام اسماعيل بن همام عن محمد بن سعيد عن غزوان عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهم السّلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : صلوا على المرجوم من امتي وعلى القتال نفسه من امتي ، لا تدعوا أحدا من امتي بلا صلاة.
__________________
1024 1025 1026 الاستبصار ج 1 ص 468 واخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج 1 ص 103.




