(1020) 46 محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عليه السّلام عن اخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو اثنتين ووضعت معها اخرى كيف يصنعون؟ قال : إن شاءوا تركوا الاولى حتى يفرغوا من التكبير على الاخيرة ، وإن شاءوا رفعوا الاولى فأتموا ما بقي على الاخيرة كل ذلك لا بأس به.
(1021) 47 علي بن ابراهيم عن ابي هاشم الجعفري قال : سألت الرضا عليه السّلام عن المصلوب فقال : أما علمت ان جدي عليه السّلام صلى على عمه؟! قلت : أعلم ذلك ولكني لا أفهمه مبينا قال : أبينه لك ان كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الايمن ، وان كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الايسر ، فان بين المشرق والمغرب قبلة ، فان كان منكبه الايسر إلى القبلة فقم على منكبه الايمن ، وان كان منكبه الايمن على القبلة فقم على منكبه الا يسر ، وكيف كان منحرفا فلا تزايلن مناكبه ، وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب ، ولا تستقبله ولا تستدبره البتة ، قال أبو هاشم : وقد فهمت إن شاء الله فهمت والله.
(1022) 48 احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن مروان عن عمار بن موسى قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر وهم عراة وليس عليهم إلا ازار كيف يصلون عليه وهو عريان وليس معهم فضل ثوب يكفنونه؟ قال : يحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللبن على عورته فيستر عورته باللبن وبالحجر ثم يصلى عليه ثم يدفن ، قلت : فلا يصلى عليه إذا دفن؟ فقال :
__________________
1020 الكافي ج 1 ص 52. 1021 الكافي ج 1 ص 59.
1022 الكافي ج 1 ص 58 الفقيه ج 1 ص 104 بدون الذيل وقد سبق برقم 4 من الباب 15.




