الضرورة لان الافضل ان يصلى على الجنازة في مواضعها المرسومة بذلك ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
(1016) 42 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن طلحة عن ابي بكر بن عيسى بن احمد العلوي قال : كنت في المسجد وقد جئ بجنازة فأردت أن اصلي عليها فجاء أبو الحسن الاول عليه السّلام فوضع مرفقه في صدري فجعل يدفعني حتى أخرجني من المسجد ثم قال : يا أبا بكر ان الجنائز لا يصلى عليها في المساجد.
(1017) 43 سهل بن زياد عن الحسن بن علي بن فضال عن علي ابن عقبة عن امرأة الحسن الصيقل عن الحسن الصيقل عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سئل كيف تصلي النساء على الجنازة إذا لم يكن معهن رجل؟ قال : يصففن جميعا فلا تتقدمهن امرأة.
(1018) 44 أبو علي الاشعري عن محمد بن سالم عن احمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليه السّلام قال : إذا لم يحضر الرجل تقدمت امرأة وسطهن وقام النساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهن تكبر حتى تفرغ من الصلاة.
(1019) 45 علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن ابى نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قلت له المرأة تؤم النساء؟ قال لا إلا على الميت إذا لم يكن له أحد أولى منها تقوم وسطهن في الصف معهن فتكبر ويكبرن.
__________________
1016 الاستبصار ج 1 ص 473 الكافي ج 1 ص 50. 1017 1018 الكافي ج 1 ص 49 الفقيه ج 1 ص 103 بتفاوت فيهما. 1019 الاستبصار ج 1 ص 427 الفقيه ج 1 ص 259.




