سألته عن الرجل والمرأة يصلى عليهما؟ قال : يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل مما يلي يساره ، ويكون رأسها ايضا مما يلي يسار الامام ورأس الرجل بما يلي يمين الامام. قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذه الاخبار من ترتيب الجنائز محمول على الاستحباب دون الوجوب لانه لو لم ترتب لكانت الصلاة ماضية ، لكن الافضل ما ذكرناه ، والذي يدل على ما قلناه ما رواه :
(1009) 35 علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن احمد ابن محمد عن علي بن الحكم ومحمد بن اسماعيل بن بزيع عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بأن يقدم الرجل وتؤخر المرأة وتقدم المرأة ويؤخر الرجل يعني في الصلاة على الميت.
(1010) 36 علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب بن فيهس البجلي عن إسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : ان رسول الله صلّى الله عليه وآله صلى على جنازة فلما فرغ جاء قوم فقالوا : يا رسول فاتتنا الصلاة عليها فقال صلّى الله عليه وآله : ان الجنازة لا يصلي عليها مرتين ادعوا له وقولوا خيرا. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لا نا قد بينا فعل أمير المؤمنين عليه السّلام مع سهل بن حنيف ، وانه صلى عليه عليه السّلام خمس مرات كلما فرغ من خمس تكبيرات جاء قوم فأعاد ثانيا خمس مرات ، ويؤكد ذلك ما رواه :
__________________
1009 الاستبصار ج 1 ص 473 الفقيه ج 1 ص 106.
1010 الاستبصار ج 1 ص 484.




