إلى إلية الرجل الاخير ثم يجعل رأس المرأة الاخرى إلى رأس المرأة الاولى حتى يفرغ منهم كلهم فإذا سوى هكذا قام في الوسط وسط الرجال فكبر وصلى عليهم كما يصلي على ميت واحد ، سئل : عن ميت صلي عليه فلما سلم الامام فإذا الميت مقلوب رجليه إلى موضع رأسه قال : يسوى وتعاد الصلاة عليه وان كان قد حمل ما لم يدفن ، فان كان قد دفن فقد مضت الصلاة ولا يصلى عليه وهو مدفون.
(1005) 31 أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام قال : سألته عن الرجال والنساء كيف يصلى عليهم؟ قال : الرجل أمام النساء مما يلي الامام يصف بعضهم على اثر بعض.
(1006) 32 احمد بن محمد عن محمد بن ابي عمير عن حماد عن زرارة والحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : في الرجل والمرأة كيف يصلى عليهما؟ فقال يجعل الرجل والمرأة ويكون الرجل مما يلي الامام.
(1007) 33 علي بن الحسين عن عبد الله بن جعفر عن ابراهيم ابن مهزيار عن اخيه علي بن مهزيار عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابه عن ابي عبد الله عليه السّلام في جنائز الرجال والصبيان والنساء قال : توضع النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهن والرجال دون ذلك ويقوم الامام مما يلي الرجال.
(1008) 34 عنه عن محمد بن احمد بن علي بن الصلت عن عبد الله بن الصلت عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي قال :
__________________
1005 1006 الاستبصار ج 1 ص 471 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 48.
1007 الاستبصار ج 1 ص 472 الكافي ج 1 ص 48.
1008 الاستبصار ج 1 ص 471.




