والنساء؟ فقال : يوضع الرجال مما يلي الرجال والنساء خلف الرجال.
(1002) 28 عنه عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : كان إذا صلى على المرأة والرجل قدم المرأة وأخر الرجل ، فإذا صلى على العبد والحر قدم العبد وأخر الحر ، وإذا صلى على الصغير والكبير قدم الصغير وأخر الكبير.
(1003) 29 حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت فقال : تقدم الرجال في كتاب علي عليه السّلام.
(1004) 30 محمد بن احمد عن احمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليه السّلام في الرجل يصلي على ميتين أو ثلاثة موتى كيف يصلي عليهم؟ قال : ان كان ثلاثة أو اثنين أو عشرة أو اكثر من ذلك فليصل عليهم صلاة واحدة ، يكبر عليهم خمس تكبيرات كما يصلي على ميت واحد وقد صلى عليهم جميعا ، يضع ميتا واحدا ثم يجعل الاخر إلى إلية الاول ثم يجعل رأس الثالث إلى إلية الثاني شبه المدرج حتى يفرغ منهم كلهم ما كانوا فإذا سواهم هكذا قام في الوسط فكبر خمس تكبيرات ، يفعل كما يفعل إذا صلى على ميت واحد ، سئل : فان كانوا موتى رجالا ونساء؟ قال : يبدأ بالرجال فيجعل رأس الثاني إلى إلية الاول حتى يفرغ من الرجال كلهم ، ثم يجعل رأس المرأة
__________________
1002 الاستبصار ج 1 ص 471 الكافي ج 1 ص 48 الفقيه ج 1 ص 106 بتفاوت.
1003 الاستبصار ج 1 ص 472 الكافي ج 1 ص 48.
1004 الاستبصار ج 1 ص 472 بدون الذيل الكافي ج 1 ص 48.




