(997) 23 حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام هل يمنعك شئ من هذه الساعات عن الصلاة على الجنائز؟ فقال : لا.
(998) 24 أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام قال : يصلى على الجنازة في كل ساعة ، انها ليست بصلاة ركوع ولا سجود ، وإنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود لانها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان.
(999) 25 احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع إنما هو استغفار.
(1000) 26 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : تكره الصلاة على الجنائز حين تصفر الشمس وحين تطلع. فهذا الخبر صريح بالكراهية دون الحظر ، ويمكن أن يكون وجه الكراهية في ذلك انه مذهب بعض العامة فخرج مخرج التقية.
(1001) 27 سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن العلابن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام قال : سألته كيف يصلى على الرجل
__________________
997 الاستبصار ج 1 ص 469 الكافي ج 1 ص 49.
998 999 1000 الاستبصار ج 1 ص 470 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 49.
1001 الاستبصار ج 1 ص 471 الكافي ج 1 ص 48.
( 41 التهذيب ج 3)




