مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 320 من 334

عليه السّلام قال قال النبي صلّى الله عليه وآله : خير الصفوف في الصلاة المقدم وخير الصفوف في الجنائز المؤخر ، قيل : يا رسول الله ولم؟ قال : صار سترة للنساء.

(992) 18 احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام هل يصلى على الميت في المسجد؟ قال : نعم.

(993) 19 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام مثل ذلك.

(994) 20 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على الميت الا أن يكون مبطونا أو نفساء أو نحو ذلك.

(995) 21 علي بن الحسين عن احمد بن إدريس عن محمد بن سالم عن احمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر قال : قلت لابي جعفر عليه السّلام إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيها أبدأ؟ فقال : عجل الميت إلى قبره إلا ان تخاف ان يفوت وقت الفريضة ولا تنتظر بالصلاة على الجنائز طلوع الشمس ولا غروبها.

(996) 22 احمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن القاسم البجلي وابي قتادة القمي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن صلاة الجنائز إذا احمرت الشمس أيصلح أولا؟ قال : لا صلاة في وقت صلاة ، وقال : إذا وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل على الجنائز.

__________________

992 الاستبصار ج 1 ص 473 الفقيه ج 1 ص 102.

993 الاستبصار ج 1 ص 473 995 الاستبصار ج 1 ص 469.

الصفحة 320 من 334