لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله صلّى الله عليه وآله ، والثالثة الصلاة على النبي صلّى الله عليه وآله وعلى أهل بيته والثناء على الله ، والرابعة له ، والخامسة يسلم ويقف مقدار ما بين التكبيرتين ولا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه.
(988) 14 فأما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن عبيد الله القمي عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السّلام كان إذا صلى على ميت يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلي على النبي صلّى الله عليه وآله تمام الحديث. فالوجه في هذا الخبر ما قدمناه من التقية لانا قد دللنا على ان الصلاة على الميت لا قراءة فيها بفاتحة الكتاب ، وهذا الخبر والذي تقدم موافق لبعض العامة على ما قدمنا القول فيه فلا ينبغي أن يكون عليه العمل.
(989) 15 سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن موسى بن بكر عن ابي الحسن عليه السّلام قال : إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها ، وأذا صليت على الرجل فقم عند صدره.
(990) 16 علي بن ابراهيم عن ابيه عن يحيى بن زكريا عن ابيه زكريا ابن موسى عن القاسم بن عبيد الله القمي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يصلي على جنازة وحده؟ قال : نعم ، قلت : فاثنان يصليان عليها؟ قال : نعم ولكن يقوم الاخر خلف الاخر ولا يقوم بجنبه.
(991) 17 علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله
__________________
988 الاستبصار ج 1 ص 477.
989 الاستبصار ج 1 ص 470 الكافي ج 1 ص 49.
990 الكافي ج 1 ص 48 الفقيه ج 1 ص 103.
991 الكافي ج 1 ص 48.




