عن حماد بن محمد عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : التكبير على الميت خمس تكبيرات.
(979) 5 علي بن الحسين عن محمد بن احمد بن علي بن الصلت عن عبد الله بن الصلت عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن قدامة بن زائدة قال : سمعت ابا جعفر عليه السّلام يقول : ان رسول الله صلّى الله عليه وآله صلى على إبنه ابراهيم عليه السّلام فكبر عليه خمسا.
(980) 6 عبد الله بن الصلت عن الحسن بن محبوب عن ابي ولاد قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن التكبير على الميت فقال : خمسا.
(981) 7 فأما ما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد البرقي عن احمد بن النضر الخزاز عن عمرو بن شمر عن جابر قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن التكبير على الجنازة هل فيه شئ موقت أم لا؟ فقال : لا كبر رسول الله صلّى الله عليه وآله أحد عشر وتسعا وسبعا وخمسا وستا واربعا. قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر من زيادة التكبير على الخمس مرات متروك بالاجماع ، ويجوز ان يكون عليه السّلام أخبر عن فعل النبي صلّى الله عليه وآله بذلك لانه كان يكبر على جنازة واحدة أو اثنتين فكان يجاء بجنازة اخرى فيبتدئ من حيث انتهى خمس تكبيرات فإذا اضيف إلى ما كان كبر زاد على الخمس تكبيرات ، وذلك جايز على ما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى ، وأما ما يتضمن من الاربع تكبيرات فمحمول على التقية لانه مذهب المخالفين ، أو يكون أخبر عن فعل النبي صلّى الله عليه وآله مع المنافقين والمتهمين بالاسلام لانه عليه السّلام كذا كان يفعل ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
__________________
979 980 981 الاستبصار ج 1 ص 474.




