مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 31 من 334

السلام قال : الا غلف لا يؤم القوم وان كان اقرأهم لانه ضيع من السنة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ولا يصلى عليه إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه.

(109) 21 وعنه عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن عمرو بن ابراهيم عن خلف بن حماد عن رجل عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا تصل خلف الغالي وان كان يقول بقولك والمجهول والمجاهر بالفسق وان كان مقتصدا

(110) 22 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن سعد بن اسماعيل عن أبيه قال : قلت للرضا عليه السّلام رجل يقارف الذنوب وهو عارف بهذا الامر أصلي خلفه؟ قال : لا. ولا بأس أن يؤم الرجل النساء والمرأة ايضا النساء.

(111) 23 روى الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المرأة تؤم النساء؟ فقال : لا بأس به.

(112) 24 سعد بن عبد الله عن أحمد بن عن الحسن بن علي ابن فضال عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل يؤم المرأة؟ قال : نعم تكون خلفه ، وعن المرأة تؤم النساء؟ قال : نعم وتقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن. وينبغي أن لا يتقدم القوم إلا ذووا الرأي والعقل والسداد ويكون اقرا الجماعة أو أفقههم أو أقدمهم هجرة.

(113) 25 روى محمد بن يعقوب عن علي بن محمد وغيره عن سهل ابن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة قال سألت أبا عبد الله

__________________

109 الفقيه ج 1 ص 248 مرسلا.

110 الفقيه ج 1 ص 249 بتفاوت مرسلا.

113 الكافي ج 1 ص 105.

الصفحة 31 من 334